الميرزا جواد التبريزي

174

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 15 ) إذا لم يقدر على القيام كلّا ولا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة الركوع صلّى من جلوس [ 1 ] وكان الانتصاب جلوسا بدلا عن القيام فيجري فيها حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 505 ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 5 .